“سرقتها فقلبتنى على الطريق”.. اعترافات المتهم بقتل 3 وسرقة سيارتهم بالجيزة – بوابة الاخبار

[ad_1]


“مجرم منحوس” لم يمهله القدر حتى يهرب بجريمته، حيث اشترك مع آخر في قتل 3 أشخاص وسرقة سيارتهم، بسبب خلافات مالية بينهم، إلا أن السيارة المسروقة انقلبت به، فأصيب وتم نقله للمستشفى، ليتم ضبطه.


 

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر لوجود خلافات مع أحد المجنى عليهم، واتفاقهما على التخلص منه والاستيلاء على سيارته وبيعها، وسلمه مبلغ مالى.


 


وأضاف المتهم، أن يوم الحادث تسلل برفقة زميله للخيمة محل الحادث عقب استغراق المجنى عليهم فى النوم، وتعديا عليهم بقالب طوب وعصا “شومة”، واستوليا على مبلغ مالى، ثم أضرما النيران بالخيمة واستوليا على سيارة أحد المجنى عليهم ولاذا بالهرب بها حتى تعرضا لحادث انقلاب بالسيارة، وإصابة المتهم الأول وهروب المتهم الثانى.


 


وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق بخيمة بدوية فى قطعة أرض فضاء كائنة بدائرة المركز، ووفاة 3 أشخاص “متفحمين” كانوا متواجدين بالخيمة لحراسة الدواب (جمال، أغنام).


 


أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين) لوجود خلافات سابقة بين أحد المتهمين وأحد المجنى عليهم.


 


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتبين أن المتهم الأول محجوز بأحد المستشفيات إثر تعرضه لحادث انقلاب بسيارة خاصة بأحد المجنى عليهم، كما أمكن ضبط المتهم الأول.


 


وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.


 


وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


 


ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


 


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

[ad_2]

رابط المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى