عقوبة الابتزاز الإلكتروني حبس 6 أشهر وغرامة

#عقوبة_الابتزاز_الإلكتروني حبس 6 أشهر وغرامة

الابتزاز من الناحية اللغوية هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات، فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الإلكتروني.

والخبير القانوني محمد ثروت يقول  إن جريمة الابتزاز الإلكتروني تعد من أخطر الجرائم التي يواجها المجتمع المصري، والتي يواجهها قانون العقوبات المصري، حيث تنص المادة 25 من قانون مكافحة تقنية المعلومات والحماية من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والجرائم المتعلقة بالمحتوي المعلوماتي غير المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح “ثروت” ، أن القانون ينص على أن كل من قام بالتعدي أو اعتدى على بعض القيم الأسرية أو المبادئ في المجتمع المصري، أو انتهك حرمه الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصيه إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنيه المعلومات معلومات أي أخبار أو صور أو ما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وأضاف “ثروت”: “تنص المادة 26 من القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره وشرفه.

وتعرضت في وقت سابق، مديرة شركة للابتزاز الجنسي على يد شاب، قالت إنه أرسل رسائل لها عبر “واتس أب” إلى رقم هاتفها وهددها بنشر صور خاصة بها، وطلب منها التفاوض مقابل عدم التشهير بها.

وقدمت “هند، أ”، مديرة شركة خاصة، إلى مباحث الانترنت فيديوهات وصورا خاصة لها وفيديوهات عارية لها، حصل المتهم عليها، حيث حررت محضرا ضده تضمن عبارات سب وقذف وإساءة وتهديد وابتزاز، مما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.

وقالت الشاكية، إن الرسائل تضمنت صورا شخصية لها بملابس المنزل وهددها المشكو في حقه -قدمت رقم هاتف لمباحث الإنترنت-بنشرها وإرسالها للغير.

سلمت السيدة رسائل المتهم لها وهي عبارة عن فيديوهات تخصها وعبارات مثل من قبيل: “طول ما انتي مش فارقة معاكي مين يعرف ومين ما يعرفش هعملك صفحة تيك توك باسمك وكل يوم أرفع فيديو من اللي عندي”.

حرر محضر بالواقعة وتوصلت أجهزة الأمن إلى المتهم وتم تقديمه إلى جهات التحقيق، التي قررت حبسه على ذمة القضية وإحالته إلى المحكمة المختصة.

رأى محكمة النقض في الأزمة

ويستقر قضاء النقض على أن ركن التهديد في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ليس له شكل خاص، فهو يتحقق بحصول التهديد كتابة أو شفاهه أو بشكل رمزي، وتتخذ الكتابة أي صورة كرسائل إلكترونية، بما يسمح بدخول وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الركن المادي لجريمة التهديد باعتبارها من جرائم القالب الحر التي لا تستلزم أن يحصل التهديد من خلال وسائل محددة حصريا أو شكل بعينه بل يكفي وقوع التهديد بأي وسيلة.

ويكفي لتحقق القصد الجنائي أن يثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه، وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب، وذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذى أحدثه التهديد في نفس المجنى عليه، كما لا يعيب الحكم إغفال التحدث عن أثر التهديد في نفس المجنى عليه و ما يقال من أن المتهم لم يكن جاداً فى تهديده، وذلك طبقا للطعن رقم 30 لسنة 39.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى